لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد العسكري والمدني

التأمينات الاجتماعية تحدد ضوابط صرف منحة الزواج للمستفيدين

الأربعاء ٢٤ أبريل ٢٠٢٤ الساعة ٦:٢٥ مساءً
التأمينات الاجتماعية تحدد ضوابط صرف منحة الزواج للمستفيدين
المواطن - فريق التحرير

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات أن منحة الزواج تُصرف للمستفيدة من أفراد عائلة المشترك المتوفى، بواقع 18 شهراً من نصيبها.

التأمينات وصرف منحة الزواج للمستفيدين

كذلك أوضحت التأمينات عبر حسابها الرسمي في منصة إكس : أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد ( العسكري – المدني ).

وأضافت التأمينات : “نأمل في حال زواج أحد المستفيدات إبلاغ المؤسسة بذلك عبر زيارة الرابط التالي: “اضغط هنا“،
وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.

وأكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أنه يتم صرف منحة الزواج للوريثة المقبلة على الزواج، وفقًا لشروط محددة.

قيمة منحة الزواج للمستفيدين

وفي التفاصيل، تصرف منحة الزواج للوريثة من معاش المتوفى في نظام التأمينات الاجتماعية في حال كانت (مستفيدة من المعاش) وقت عقد الزواج، بمقدار (18) مرة من قيمة نصيب المستفيدة، وتصرف لمرة واحدة بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات المختصة بشكل آلي دون الحاجة لرفع طلب.

وتشترط التأمينات الاجتماعية، أن يكون مورِّث المستفيدة من منحة الزواج مشتركًا وخاضعًا لنظام التأمينات الاجتماعية، وكذلك أن تكون قد قامت بتسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة.

صرف منحة الزواج لمرة واحدة

وأشارت التأمينات، إلى أنه يتم صرف المنحة لمرة واحدة بشكل استباقي دون حاجة الوريثة إلى تقديم طلب، فيما يتم إيقاف المعاش لها، وإذا طلقت المرأة أو ترملت بعد ذلك تتم إعادة إدراجها ضمن المستحقين”.