تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط
الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد
في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي
برنت يلامس 111 دولارًا
الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم
ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة
السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا
حكم تاريخي ضد ميتا ويوتيوب
خطيب المسجد النبوي: استقبلوا الفتن بالاستقامة امتثالًا للنبي وأصحابه
حذرت النيابة العامة من عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية، واستخدام علامة غير مسجلة.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها على منصة إكس أن من العلامات التجارية “الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.
وتابعت النيابة العامة: “كل من استعمل علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.