وزير الخارجية يبحث المستجدات في المنطقة مع نظيره الفرنسي
أكثر من 340 ألف مستفيد من خدمة الإرشاد في المسجد النبوي خلال رمضان
زاتكا تدعو المنشآت الخاضعة للضريبة الانتقائية إلى تقديم إقراراتها عن يناير وفبراير
سجن وغرامة وترحيل.. الجوازات تصدر 15,208 قرارات إدارية بحق مخالفين للأنظمة
وظائف للجنسين في إمارة منطقة المدينة المنورة
تنظيم الإعلام تتيح خاصية الإشراف الأبوي على Instagram
حرس الحدود بمكة المكرمة يضبط مخالفين في المناطق البحرية
الأردن تعترض ثلاثة صواريخ استهدفت أراضيها
النفط يرتفع بأكثر من 3% وسط مخاوف الإمدادات
البحرين: إحالة 14 متهمًا للنيابة لارتكابهم جرائم تخابر مع الحرس الثوري الإيراني
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .