إحباط تهريب 38,266 قرصًا من الإمفيتامين في الشمالية
مركز التطوع الصحي يحصد 5 شهادات آيزو ضمن التزامه بالتميز المؤسسي
المجلس الاستشاري لخدمات التوحد يُطلق دليل أهالي ذوي اضطراب طيف التوحد في السعودية
رياح وأتربة على منطقة نجران حتى المساء
المياه تدعو للاستفادة من تسوية أوضاع التعديات قبل 18 أغسطس
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 320 كيلو قات في جازان
ترامب يرغب في استقالة رئيس الاتحادي
بدء عملية فصل التوأم السيامي السعودي يارا ولارا
عشرات القتلى والجرحى في حريق مركز تجاري شرق العراق
الملك سلمان وولي العهد يهنئان جينيفر خيرلينغز سيمونز
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .