أمانة الرياض تسجل 10 ملايين ساعة عمل آمنة في التشغيل والصيانة
عبدالعزيز بن سعود يبحث تعزيز التعاون مع وزير الدفاع المدني والطوارئ الروسي
ما المنشآت المستهدفة بضريبة الاستقطاع؟
زلزال يضرب غرب تركيا بقوة 6.1 درجات
900 ريال غرامة ملاحقة مركبات الطوارئ أثناء تنفيذ مهامها
5 أصول يتم الاستعلام عن قيمتها في حساب المواطن
الأهلي يكسب الباطن بثلاثية نظيفة ويبلغ ربع نهائي كأس الملك
التأمينات: إيقاف الخدمات لا يؤثر ولا يمنع من إيداع مستحقات المستفيد
استمرار حركة سكان غزة نحو الشمال وسط نقص حاد في المياه والغذاء والخدمات
هيئة التأمين توقف المتحدة بعد رصد عدد من المخالفات
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .