جامعة طيبة تطلق 31 برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراه
قواعد لـ القيادة الآمنة عند هطول الأمطار
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي
وظائف شاغرة في فروع ساماكو للسيارات
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
14 وظيفة شاغرة بـ الشركة السعودية لشراء الطاقة
التأمينات: شهادة الخبرة من اختصاص جهة العمل
الاتحاد يُعزز صدارته لدوري روشن بثلاثية في الفيحاء
الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي
موسم الحج 1446.. السديس يدشن خطة وكالة المسجد النبوي الإثرائية غدًا
حذرت النيابة العامة من عقوبة مخالفة نظام العلامات التجارية، واستخدام علامة غير مسجلة.
وأكدت النيابة العامة عبر حسابها على منصة إكس أن من العلامات التجارية “الأسماء المتخذة شكلًا مميزًا أو الإمضاءات أو الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم، أو أي إشارة أخرى للدلالة على أن الشيء المراد وضع العلامة عليه يعود لمالك العلامة بداعي صنعه أو انتقائه أو اختراعه أو الاتجار به، أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات”.
وتابعت النيابة العامة: “كل من استعمل علامة غير مسجلة تكون من العلامات التي تحمل تعبيرًا أو إشارة أو رسمًا مخالفًا للنظام العام أو الآداب العامة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى ثلاثة أشهر، أو غرامة مالية تصل إلى 250 ألف ريال ولا تقل عن 20 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين”.