المساحة الجيولوجية: لا خسائر جراء الهزة الأرضية بالشرقية
أمطار ورياح شديدة على منطقة حائل حتى المساء
لقطات توثق الخباري وتشكُّل بحيرات مياه الأمطار جنوب طريف
ثروة المليارديرات في السعودية تنمو 113% خلال 2025
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 7 مناطق
هزة أرضية بقوة 4 درجات في المنطقة الشرقية
وظائف شاغرة لدى شركة صدارة للكيميائيات
وظائف شاغرة في شركة ساتورب
وزارة الداخلية تُطلق ختمًا خاصًّا بمؤتمر أبشر 2025
متحدث الأرصاد يوضح حقيقة مقاطع غرق أحياء في الرياض
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .