وزير الخارجية الأمريكي: فرض رسوم في مضيق هرمز غير مقبول
أمانة نجران تبدأ توزيع حاويات الفرز من المصدر
الأرصاد: الأحساء تتصدر المدن الأعلى حرارة في المملكة.. 49 مئوية في الظل
الصندوق الثقافي راعٍ لمهرجان أفلام السعودية بنسخته الـ12
ضبط 1,401,925 قرصًا من الإمفيتامين في الشمالية مُخبأة داخل كسّارة
الصحة تطلق الدفعة الثانية من انتقال منسوبيها إلى التجمعات الصحية في 7 مناطق
آلية محدثة لتصنيف المقاولين لتعزيز جودة المشاريع ورفع كفاءة القطاع
أمطار على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
وزارة الخارجية تطلق خدمة تصريح السفر الإلكتروني (ETA) لمواطني المملكة المتحدة
الجيومكانية تستعرض مشروع أطلس الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .