المياه الوطنية: تنفيذ مشروعين لخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي بالقصيم
التأمينات الاجتماعية توضح السن الأدنى للاشتراك الإلزامي
انفجار مصنع شمالي الصين يودي بحياة 7 أشخاص
مصرع 8 أشخاص بسبب إعصار باسيانج في الفلبين
الصين.. ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي إلى 3.3991 تريليونات دولار
طقس السعودية.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة على عدة مناطق
وظائف شاغرة بمجموعة عبداللطيف جميل
راصد الزلازل الهولندي يحذر من مفاجأة خلال 3 أيام
الجزائر تلغي اتفاقية الخدمات الجوية مع الإمارات
وزارة الداخلية تطلق ختم “معرض الدفاع العالمي 2026”
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .