جامعة طيبة تطلق 31 برنامج ماجستير وبرنامج دكتوراه
قواعد لـ القيادة الآمنة عند هطول الأمطار
ضبط مواطن رعى 10 متون من الإبل في محمية الإمام تركي
وظائف شاغرة في فروع ساماكو للسيارات
وظائف هندسية وإدارية شاغرة لدى هيئة الزكاة
14 وظيفة شاغرة بـ الشركة السعودية لشراء الطاقة
التأمينات: شهادة الخبرة من اختصاص جهة العمل
الاتحاد يُعزز صدارته لدوري روشن بثلاثية في الفيحاء
الجامعة الإسلامية تعلن فتح باب القبول في برامج الدبلوم العالي
موسم الحج 1446.. السديس يدشن خطة وكالة المسجد النبوي الإثرائية غدًا
أكد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن إخراج زكاة الفطر نقوداً لا يجزئ لأن ذلك مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين الذين كانوا يخرجونها من الطعام.
وقال مفتي عام المملكة: “زكاة الفطر تخرج من جنس طعام الآدميين من البر والأرز والزبيب والأقط وغير ذلك، وهي تجب على المسلم في المكان الذي يدركه فيه غروب الشمس في آخر يوم من رمضان، كما يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين”.
وأضاف سماحة مفتي عام المملكة : “يمكن البدء في إخراجها من يوم 28 رمضان أو 29 من الشهر الفضيل، ويجب أن تسلم صدقة الفطر إلى أيدي الفقراء المحتاجين، أو تعطى لمن وكلوه لتسلمها “.
وأردف: “لقد شرعت زكاة الفطر على عموم المسلمين ذكورهم وإناثهم كبارهم وصغارهم وأحرارهم وعبيدهم، صاعاً من طعام، لما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي عنهما، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد من المسلمين”، فيخرجها الإنسان عن نفسه وعمن ينفق عليه من زوجته وأولاده وفق الله الجميع لاتباع السنة على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم .