الدفاع المدني: كاشف الدخان خط الدفاع الأول لاكتشاف الحرائق وحماية الأرواح
اكتشاف علمي يمكن من تطوير علاجات لأمراض الشيخوخة
السيسي يستقبل فيصل بن فرحان ووزراء خارجية المجموعة الرباعية
تشكيلة السعودية أمام إسبانيا.. العويس والبريكان يقودان الأخضر
أمانة العاصمة المقدسة: سريان شهادة الإشغال شرط إلزامي لرخص الإيواء السياحي
ستارمر يفكر في مستقبله وسط تقارير عن احتمال استقالته
ترامب: على بزشكيان الالتزام بقواعد اللعبة وإلا سنستولي على إيران
رئيس وزراء باكستان: أثق في التوصل لوثيقة رائعة بين أمريكا وإيران تؤسس لسلام دائم
انطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا
استئصال أورام كبيرة على المبيضين باستخدام المنظار بفتحة واحدة بمستشفى الدرعية
نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (860) وتاريخ 14 /10 /1445هـ بشأن تعديل لائحة نظام الإجراءات الجزائية.
وتضمن التعديل المنشور في جريدة أم القرى اليوم إضافة فقرة إلى المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية -الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21 /3 /1436هـ- تحمل الرقم (5) بالنص الآتي: «يُحظر تكبيل المتهم عند القبض عليه، إلا إذا كان يشكل خطراً على نفسه أو على الآخرين، أو حاول الفرار».