قطر تطالب أمام مجلس حقوق الإنسان بعدم إفلات المعتدين من العقاب
الشورى يطالب “التخطيط” بتوزيع الأنشطة الاقتصادية
أشعة الشمس تحول البطاطس الخضراء إلى خطر سام
فرصة استثمارية لتشغيل وصيانة مول تجاري قائم بالقصيم
أرض الباحة مَكْمنٌ لمعادن نفيسة تقدر قيمتها بـ285 مليار ريال
فتح باب التسجيل أمام المدارس للانضمام لـ فصول موهبة
تحذير أمني من السيبراني بشأن تحديثات منتجات Apple
مستشفى قوى الأمن بالدمام يحصد المركز الأول في جائزة أداء الصحة
الغطاء النباتي يدعو لإبداء رغبات الاستثمار بـ 17 متنزه وطني بمنطقة مكة المكرمة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة المكسيك
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.