خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام
وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق
ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيًا علاقات التعاون وتطورات المنطقة
ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.