ضبط عمالة تعبئ الأرز الفاسد في أكياس لعلامات تجارية شهيرة بتواريخ جديدة
الجنيه الإسترليني يصل إلى أعلى مستوى له خلال 4 سنوات
إيران تُبقي مجالها الجوي مغلقًا حتى ظهر الجمعة
هلال العام الهجري الجديد يُزيّن السماء الليلة
بدء أعمال السجل العقاري بالمدينة المنورة والشرقية
فيصل بن فرحان يستقبل المبعوث الأمريكي إلى سوريا
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس مدغشقر
كود الطرق السعودي يحدد سماكة رصف الطريق بناءً على نوعه
ضبط مواطن رعى 45 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
مساعي تُقيم مبادرة عيدكم أُلفة 2 في رحلتها الثانية لإسعاد أسر الجمعية بمناسبة عيد الأضحى
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري بعد صدور حكم قضائي نهائي صادر من المحكمة الجزائية بالرياض نتيجة ثبوت تورطهما في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع المقاولات في مدينة الرياض.
وضبطت أدلة مادية تؤكد تستر المواطن على المقيم وتمكينه من مزاولة أنشطة المقاولات دون حصوله على ترخيص استثمار أجنبي من خلال مؤسسة مقاولات تابعة للمواطن تقدر قيمتها السوقية بنحو مليوني ريال.
وصدرت ضد المدانين عقوبة سجن المواطن المتستر ستة أشهر، وسجن المقيم المتستر عليه سنتين، وتغريمهما غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وحجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر, إضافة إلى شطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيم عن المملكة والتشهير بالمخالفين.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.