ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية.
وجاء ذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.
وتوقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
أولاً.. المخالفين في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً.. المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%، وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.