الحسك الأرضي.. نبات فطري يتكيف مع البيئة الصحراوية في الشمالية
#يهمك_تعرف | 4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 104
سلوكيات غامضة لروبوتات الذكاء الاصطناعي تدفع إلى أبحاث جديدة
سلمان للإغاثة يدعم الأمن الغذائي للأسر الفلسطينية في قطاع غزة عبر المطبخ المركزي
العبدالعالي يحتفل بزواج نجله خالد في الأحساء
الجوازات توضح خطوات إصدار تقرير الخروج النهائي دون مراجعة الفروع
البحرين تؤجل محاكمة 19 متهماً بتأسيس جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري
#يهمك_تعرف | مساند تحدد شروط استحقاق الإجازة المدفوعة للعمالة المنزلية
تخارجات قوية من الأسهم الأميركية وتحول نحو السندات والأسواق العالمية
الشؤون الإسلامية تستعد لاستقبال الدفعة الأولى من ضيوف خادم الحرمين للعمرة
أصدر وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، اليوم الاثنين، قرارًا وزاريًا بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية.
وجاء ذلك وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، على أن يتم بدء تطبيق القرار اعتبارًا من الأول من شهر يوليو 2024م.
وتوقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بأداء واجبه في إيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وذلك وفقاً للقرار الوزاري، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية “أم القرى”.
أولاً.. المخالفين في جميع أنواع الشركات “عدا الشركة المساهمة غير المدرجة”:
8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً.. المخالفين في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة 50%، وأكد القرار الوزاري على آلية تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة بأن تكون وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة 94 من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.