للحصول على دعم حساب المواطن.. هل يلزم التحقق من صحة عقد الإيجار؟
فتح باب تسجيل المتطوعين لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا بالسعودية
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11585 نقطة
الذهب يتراجع 2% مع صعود الدولار وجني الأرباح
اعتماد التعديلات على جداول المخالفات والعقوبات الخاصة بمرافق الضيافة السياحية
نادي الصقور: جولات ميدانية لتقديم خدمة تصحيح أوضاع الصقور في 8 مدن
الكرملين: بوتين لن يشارك في قمة العشرين
تعليم الرياض يستقبل 1200 مشروع طلابي للمشاركة في إبداع 2026
ضبط وافد مارس أفعالًا منافية للآداب العامة في أحد مراكز المساج بعسير
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».