إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
الماجد للعود تقر توزيع 40% أرباح نقدية عن عام 2024
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الـ 11 مساء
حرائق ضخمة تلتهم أكثر من 12 ألف فدان في إنجلترا
خالد بن سلمان يستعرض العلاقات الأخوية مع رئيس الوزراء اليمني
وظائف شاغرة في شركة الملاحة الجوية
وظائف شاغرة في برنامج التأهيل والإحلال
وظائف شاغرة بـ هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي
وظائف شاغرة لدى فروع التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة بـ شركة المياه الوطنية
أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يأتي لضمان أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وفي وقت سابق أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حيث يقدم لهم الخدمات التالية :
ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.