مجلس الوزراء يوافق على نظام إيرادات الدولة
النائب العام يصدر قرارًا بتكليف رؤساء للنيابات العامة بمناطق المملكة
بدء أعمال السجل العقاري لـ 22 قطعة عقارية في منطقة الرياض
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا
ضبط مواطن رعى 49 متنًا من الإبل في محمية الإمام تركي
تعامد الشمس على الكعبة المشرفة غدًا
تعليم الطائف يعلن بدء استقبال طلبات إعادة إصدار شهادة الثانوية العامة
البحرين تتصدى لاعتداءات جوية إيرانية وتدعو المواطنين إلى الحذر
من بين 47 فريقاً.. إبداعثون بريدة يعلن المتأهلين للنهائيات والخميس موعد الحسم
التدريبات البدنية تساعد على الإقلاع عن التدخين
أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يأتي لضمان أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وفي وقت سابق أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حيث يقدم لهم الخدمات التالية :
ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.