فحوصات طبية أساسية للرجال بعد الأربعين
بدء التسجيل في 12 برنامجًا للدبلوم بجامعة الأمير مقرن
رصد هطول أمطار في 8 مناطق تتصدرها القصيم بـ66.5 ملم في عنيزة
نهاية مروعة لنجم هوليوود روب راينر وزوجته.. الجاني ابنهما
تصعيد خطير.. إسرائيل تقصف شمال وشرق وجنوب غزة
ولي العهد يهنئ السيد فيليب جوزيف بيير
انطلاق مسابقة نخبة الطهاة السعوديين 2025 في الرياض
وظائف شاغرة بـ مجموعة الخريف
لقطات مذهلة توثق هطول أمطار الخير على حائل
وزير النقل يفتتح أعمال النسخة السابعة لمؤتمر سلاسل الإمداد
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».