فيصل بن فرحان يبحث العلاقات الثنائية مع نظيره الهولندي
أمانة الحدود الشمالية تطرح 11 فرصة استثمارية بطلعة التمياط
الأمم المتحدة تحذر من الاعتداءات الإسرائيلية على المزارعين الفلسطينيين
ساركوزي يدخل السجن في سابقة لرئيس فرنسي
الحكومة الرقمية تعلن انطلاق تحدي الابتكار 2025
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا بتداولات 4.9 مليارات ريال
حرس الحدود بمكة المكرمة يقدم المساعدة لمواطن تعرض لوعكة صحية
ولي العهد يستقبل الأمراء والعلماء والوزراء وجمعًا من المواطنين
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11545 نقطة
الملك سلمان وولي العهد يهنئان ملك المغرب
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».