القبض على 4 مخالفين بالرياض لترويجهم المخدرات
بوتين: روسيا تطور منظومة فضائية للتحكم بالطائرات المسيرة القتالية
الجبير يستعرض التعاون الثنائي مع وزير التعاون الألماني
تعاون أمني سعودي لبناني يطيح بشبكة إجرامية ويُحبط تهريب نحو 3,900,000 قرص إمفيتامين
القبض على شخصين لترويجهما الحشيش والأقراص الممنوعة في الشرقية
#يهمك_تعرف | إيجار توضح آلية إنهاء العقود وحسم النزاعات عبر القضاء
الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع
بواكير الرطب بالأحساء.. وفرة وجودة المحصول بالأسواق
تحذيرات دولية من عودة الإيدز
إغلاق مخرج طريق الملك خالد جنوبًا قرب حي الخزامى
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار مجلس الوزراء رقم (967) وتاريخ 13 /11 /1445هـ بشأن إضافة فقرة جديدة إلى المادة الحادية والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
وقد تضمن التعديل الموافقة على إضافة فقرة جديدة (د) إلى المادة (الحادية والثلاثين) من نظام الأسلحة والذخائر، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/45) وتاريخ 25 /7 /1426هـ، بالنص الآتي: «د- تُستحصل رسوم إصدار أو تجديد رخص الأسلحة الصادرة لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى المملكة، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية».