الأول من نوعه.. فهد بن سلطان يدشّن التشغيل الفعلي للنقل العام بالحافلات في تبوك
تفعيل التطويف المركزي في الحج بكوادر مؤهلة شرعيًا
تعليم الرياض يقيم لقاء ومعرض توعوي لـ ميثاق السلامة في المدارس
خطوات إصدار بطاقة هوية وطنية لأفراد الأسرة المحتضَنين عبر أبشر
تعويض 3 ملايين دولار لرجل تضرر من وسادة هوائية تالفة!
نسبة اشتراك غير السعودي في التأمينات
القبض على مقيم نشر إعلانات حملات حج وهمية ومضللة
100 ألف ريال غرامة من ينقل حاملي تأشيرة الزيارة لمكة والمشاعر المقدسة
طرح 10 فرص استثمارية واعدة في صامطة
إيداع حساب المواطن الأحد المقبل
أعلنت النيابة العامة بدء تطبيق نظام حماية المُبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، الذي يأتي لضمان أعلى درجات الأمن والأمان في ظل ما تشهده المملكة من تطور ملحوظ في جميع الميادين، واعتبارها وجهة مميزة للاستقرار والاستثمار.
وفي وقت سابق أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب إنشاء مركز برنامج حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا إنفاذاً للمادة الرابعة من نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا حيث يقدم لهم الخدمات التالية :
ويُقبل طلب الحماية إذا توفّر فيه ما يلي:
وينص نظام حماية المبلِّغين والشهود والخبراء والضحايا، على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من هدد المشمول بالحماية أو ابتزه أو قدم له عطية أو منفعة أو ميزة أو وعده بها، لحمله على الامتناع عن قول الحقيقة، أو كشفها.
ويعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من اتخذ ضد المشمول بالحماية أيّاً من الإجراءات الوظيفية المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 17 من النظام.