سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
مسارات جديدة ضمن شبكة حافلات الرياض بدءًا من اليوم
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.