مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
تراجع أسعار النفط عند التسوية
انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام
وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق
ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيًا علاقات التعاون وتطورات المنطقة
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.