سلمان للإغاثة يوزّع 650 سلة غذائية في أم درمان بالخرطوم
اليوم الاثنين دخول الزُّبانى وبداية المظاهر الشتوية
تكلفة رسوم خدمة الواقعة الإيجارية لتوثيق العقد الورقي
انخفاض سعر صرف الوون الكوري لأدنى مستوياته في 16 عامًا
التعاون ونيوم يتعادلان في دوري روشن السعودي
جناحٌ لأسلحة الصيد في كأس نادي الصقور السعودي 2025
إيداع الدعم السكني غدًا
النصر يواصل صدارة دوري روشن بنقاط الخليج
توضيح من التأمينات بشأن إجراءات إنهاء نشاط المنشآت
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة تم استخدامها
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني صدر ضدهما حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، نتيجة ثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي, كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.