تتويج 8 هواة محليين بـ 12 كأسًا بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أكثر من 940 ألف طالب وطالبة يستفيدون من التعليم عن بُعد بحلقات المسجد النبوي
سلمان للإغاثة يوزع 900 سلة غذائية في سنجة السودانية
الاتحاد يكسب الخلود بأربعة أهداف دون مقابل في دوري روشن
21 مليون شخص يعانون الجوع الحاد في السودان
الفتى سيف في ضيافة تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمه بزيارة الرياض
تحويلة مرورية بتقاطع الثمامة مع طريق الملك عبدالعزيز بالرياض
ألفابت تتجاوز آبل وتصبح الثانية عالميًا بالقيمة السوقية خلف إنفيديا
الجوازات تنهي إجراءات سفر السياح القادمين من جزيرة سقطرى
حل المجلس الانتقالي قرار مفصلي يجسد نضج المشهد الجنوبي ووحدته
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.