غدًا.. انطلاق أعمال منتدى الاستثمار والأعمال السعودي – الإيطالي في الرياض
ترسية الدفعة السادسة من القمح المستورد هذا العام
المسند: لا تأثير لبركان “إرتا آلي” على أجواء السعودية
تراجع أسعار النفط
واشنطن تبحث استخدام المنشورات الجوية للضغط على مادورو
علماء يتوصلون لطريقة لاستعادة البصر لدى المصابين بـ كسل العين
انطلاق أعمال منتدى الأعمال السعودي الفرنسي في الرياض
نزوح 10 آلاف شخص بسبب الفيضانات في ماليزيا
سبعينية تُتمّ حفظ القرآن الكريم في جمعية ترتيل بالباحة
زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب إندونيسيا
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني صدر ضدهما حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، نتيجة ثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي, كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.