القبض على مواطن نقل 11 مخالفًا لنظام أمن الحدود في جازان
الجنيه الإسترليني يتراجع أمام الدولار ويستقر مقابل اليورو
المهارات الرقمية تصوغ معيار النمو الجديد في ليرن
سفارة السعودية في تركيا تحذر المواطنين من الطقس
انطلاق بطولة وكالة شؤون الأفواج الأمنية لكرة القدم الثانية
سلمان للإغاثة يوزّع 501 سلة غذائية في ريف دمشق
حساب المواطن: لا يتم إضافة العمالة المنزلية ضمن التابعين
المصري خالد العناني رئيسًا لمنظمة اليونيسكو
الذكاء الاصطناعي يهدد 44 وظيفة
حرس الحدود ينقذ طفلًا من الغرق أثناء السباحة في ينبع
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم يمني صدر ضدهما حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض، نتيجة ثبوت ارتكابهما جريمة التستر التجاري في تجارة البطاريات بمدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري لحسابه الخاص دون الحصول على رخصة مستثمر أجنبي, كما تبين زيادة حجم التعاملات المالية للمقيم المتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتعامله المباشر مع الموردين والتصرف في المنشأة تصرف المالك، وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وشملت العقوبات تغريم المخالفين والتشهير بهما، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر, كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.