كوكب هائم يبتلع الغاز والغبار بمعدل هائل
متى يتم تسجيل الموظف والعامل في التأمينات؟
الذهب يرتفع بدعم من توقعات خفض الفائدة الأمريكية
روسيا وأوكرانيا تتبادلان 185 أسير حرب
جوجل تطلق نسخة جديدة من “Play” بالذكاء الاصطناعي
ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 66225 شهيدًا
سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11495 نقطة
فتح باب التسجيل في البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين
حساب المواطن: 4 أسباب تمنع صرف الدعم للمستفيد
رئاسة الحرس الملكي وسدايا تطلقان عددًا من المبادرات الرقمية
أعلنت وزارة التجارة عن بدء العمل بالقرار الوزاري الذي أصدره معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي بإيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية، وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية.
ووفقاً للقرار الوزاري، توقع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي:
أولاً: المخالفون في جميع أنواع الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة): 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال).
4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات مديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500ألف ريال).
12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر.
ثانياً: المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة:
15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال).
20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).
وبناءً على القرار الوزاري يتم تبليغ المخالفين بقرار المخالفة المباشرة وفقًا للآلية المنصوص عليها في المادة (94) من اللائحة التنفيذية لنظام الشركات.
يشار إلى أن نظام الشركات الصادر في العام 1443هـ نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”كما أقر النظام في المادة (262) عقوبات للمخالفات بحق كل من أهمل أو أخل بأداء واجبه، ونصت الفقرة (هـ) على مخالفة: “كل من أخلّ بأداء واجبه في الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية للشركة والمستندات المؤيدة لها لتوضيح أعمالها، أو في إعداد القوائم المالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة أو إيداعها وفقاً لأحكام النظام”.