درجات الحرارة بالمملكة.. جدة الأعلى حرارة بـ30 مئوية وطريف الأدنى
إحباط تهريب 20 كجم من الحشيش و38 ألف قرص من الإمفيتامين بعسير
تنبيه من استمرار الرياح والأتربة المثارة على الشرقية
الاحتلال الإسرائيلي يعتقل ثلاثة فلسطينيين في الضفة الغربية
المنافذ الجمركية تسجّل 957 حالة ضبط خلال أسبوع
مطار الملك خالد: العمليات التشغيلية عادت للعمل بشكل كامل
من خلال النوم.. وصفة بسيطة لقلب صحي
المذنب أطلس يعبر دون أي تهديد للأرض بعد شائعات بوقوع كارثة
الدحة.. موروث تراثي يجسد هوية الشمال في جناح إمارة الحدود الشمالية بمعرض وزارة الداخلية
الطلح والقيصوم والعوسج والسوسن البري أكثر النباتات المحلية انتشارًا في حائل
أكدت المحامية نادية العمري، أنه لكي تستفيد المرأة من منفعة الأمومة، يجب أن تكون جهة عملها مشتركة في المنفعة بنسبة 2%.
وتابعت في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن هذه النسبة تدفع كاملة لصاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه من ضمن الشروط أن تكون المرأة على رأس العمل ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عم 12 شهرًا سواء منقطعة أو منفصلة خلال السنتين ونصف السابقة لتاريخ الولادة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وتعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارًا من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهرًا من تاريخ السريان).