ضيوف الرحمن يبدؤون جمع حصى الجمرات في مشعر مزدلفة
طائرة الإخلاء الطبي بوزارة الدفاع تنقل حاجًا سبعينيًا يعاني من جلطة
باكستان: جهود الوساطة مستمرة ونحث كل الأطراف على ضبط النفس
حجاج بيت الله الحرام يبدؤون جمع حصى الجمرات في مزدلفة
منسوبات حرس الحدود يشاركن في المشاعر المقدسة لخدمة ضيوف الرحمن
الشؤون الإسلامية تعلن نجاح نفرة ضيوف برنامج خادم الحرمين إلى مزدلفة
الملك سلمان وولي العهد يتلقيان برقيات تهانٍ من قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى
الشؤون الإسلامية ترفع جاهزية مسجد المشعر الحرام بمزدلفة لاستقبال الحجاج
طني للأرصاد يرصد ميدانيًا أجواء عرفات لقياس أثر مشاريع خفض الحرارة
نفرة مزدلفة.. الحجاج يسلكون أطول طريق مشاة في العالم
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن تكاليف إصابة الموظف أثناء العمل تتحملها المؤسسة حال اشتراكه بها.
جاء ذلك خلال ردها على سؤال يقول “هل يتحمل صاحب العمل التكاليف في حال تأكد إصابة الموظف (المشترك) أثناء العمل؟”.
وأوضحت التأمينات الاجتماعية أن المسؤولية تنتقل من صاحب العمل إلى المؤسسة في حال تأكد تعرض الموظف الخاضع للاشتراك في فرع الأخطار المهنية لإصابة عمل.
وأشارت إلى أنها تتحمل كافة تكاليف العناية الطبية والتعويضات النقدية.
وفي وقت سابق، شددت التأمينات الاجتماعية على أهمية الإبلاغ عن إصابة العمل في المدة التي حددها النظام لضمان الحصول على المنافع التأمينية المترتبة على التأمين ضد مخاطر العمل.
وقالت التأمينات الاجتماعية إنه وفقًا للائحة نظام التعويضات يلتزم المصاب أو من ينوب عنه أن يبلغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك.
وأضافت التأمينات أن صاحب العمل أو من ينوب عنه يلتزم بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك في خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعدّ ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.