المدني يحذر: أمطار رعدية غزيرة على عدة مناطق حتى الخميس
أكثر من نصف مليون متبرع بالأعضاء بعد الوفاة عبر توكلنا
استشهاد 62 فلسطينيًّا في قصف الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة
فالنتين أتانجانا أهلاوي
سلمان للإغاثة يوزّع 1.300 سلة غذائية في ريف دمشق
سرب نحل يوقف مباراة كرة في تنزانيا ولقطات توثق الحدث
ميكروفون مفتوح يورط زوكربيرغ أمام ترامب
طيران ناس يحقق حلم 26 سوريًا من المرضى وذوي الاحتياجات لأداء العمرة وزيارة بيت الله الحرام
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالجامعة السعودية الإلكترونية
بدر التركي يؤم المصلين في صلاة الخسوف بالمسجد الحرام غدًا
أكدت المحامية نادية العمري، أنه لكي تستفيد المرأة من منفعة الأمومة، يجب أن تكون جهة عملها مشتركة في المنفعة بنسبة 2%.
وتابعت في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن هذه النسبة تدفع كاملة لصاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه من ضمن الشروط أن تكون المرأة على رأس العمل ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عم 12 شهرًا سواء منقطعة أو منفصلة خلال السنتين ونصف السابقة لتاريخ الولادة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وتعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارًا من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهرًا من تاريخ السريان).