ضبط 8,957 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وزير الخارجية يستعرض مع نظيره الباكستاني مستجدات المحادثات بين أمريكا وإيران
الجوازات تبدأ بإصدار تصاريح دخول مكة المكرمة إلكترونيًا للمقيمين العاملين خلال موسم الحج
تعليق الدراسة الحضورية في جامعتي الملك خالد وبيشة اليوم
عبدالعزيز بن سلمان يبحث التعاون في قطاع الطاقة مع رئيس المكتب الرئاسي بكوريا
الأمن العام: تصريح إلزامي لدخول مكة المكرمة للمقيمين بدءًا من الغد
تعليم الباحة يعلن تعليق الدراسة غدًا بناءً على تقارير الأرصاد
الملك سلمان يوافق على منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 200 مواطن ومواطنة لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسة
وزارة الداخلية: آخر موعد لمغادرة القادمين بتأشيرة عمرة السبت 1 من ذي القعدة
سلمان للإغاثة يوزّع 1,400 سلة غذائية في خان يونس وقطاع غزة
أكدت المحامية نادية العمري، أنه لكي تستفيد المرأة من منفعة الأمومة، يجب أن تكون جهة عملها مشتركة في المنفعة بنسبة 2%.
وتابعت في مداخلة إلى قناة الإخبارية أن هذه النسبة تدفع كاملة لصاحب العمل في نظام التأمينات الاجتماعية.
ولفتت إلى أنه من ضمن الشروط أن تكون المرأة على رأس العمل ويتوفر لديها مدة اشتراك لا تقل عم 12 شهرًا سواء منقطعة أو منفصلة خلال السنتين ونصف السابقة لتاريخ الولادة.
وكان مجلس الوزراء قد وافق في جلسته المنعقدة أمس، على نظام التأمينات الاجتماعية الجديد للملتحقين الجدد بالعمل، وأن يستمر العمل بأحكام نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية على المشتركين الحاليين، باستثناء الأحكام المتصلة بالسن النظامية للتقاعد، والمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش لبعض الفئات.
وتعويض الأمومة منفعة تصرف للمشتركة (السعودية وغير السعودية الخاضعين لفرع الأخطار المهنية) في حال الولادة لمدة 3 أشهر ويزاد شهر إضافي في حال إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة وذلك عند انطباق شروط الصرف.
ويتم تطبيق تعويض الأمومة على المشتركين الخاضعين لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية الحالي والجديد بمراعاة أن يتم بدء احتساب مدة الاشتراك المؤهلة للاستحقاق اعتبارًا من تاريخ سريان نظام التأمينات الجديد (أي لابد من توفر خدمة مدتها 12 شهرًا من تاريخ السريان).