ضبط مخالفين بحوزتهم كائنات فطرية بحرية مهددة بالانقراض محظور صيدها
أزمة التأشيرات.. غوغل وأبل تحذران موظفيهما من السفر خارج أمريكا
توضيح مهم من حساب المواطن بشأن عقد الإيجار الساري بمنصة ايجار
البلديات والإسكان تصدر الاشتراطات البلدية الخاصة بالمباني التعليمية الأهلية
التجارة: استدعاء مجموعة أثقال قابلة للتعديل BowFlex
فتح باب القبول المباشر في الكلية التقنية بمنطقة الباحة
القبض على 11 يمنيًا هربوا 180 كجم من القات المخدر بجازان
اختفاء 16 ملفًا من قضية إبستين من موقع “العدل” الأمريكية
التعليم تعلن بدء التقديم على مقاعد الابتعاث في مستشفيات الشاريتيه بألمانيا
جامعة الأميرة نورة تفتح التسجيل في معسكر “تحدي قطاع التجزئة للجيل القادم”
أكدت النيابة العامة أن نظام حماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا أعطى أهمية بالغة في عدم كشف هوية المشمول بالحماية أثناء مثولهم أمام المحكمة إلا من خلال إجراءات محددة يتم التنسيق فيها مع إدارة البرنامج.
وقالت النيابة العامة: إن للمحكمة إذا رأت أن كشف هوية المشمول بالحماية يعتبر ضروريًّا لممارسة حق الدفاع، وكانت شهادة الشاهد أو إفادة الخبير وسيلة الإثبات الوحيدة في القضية، عليها أن تأذن بالكشف عن هويته الحقيقية.
وأضافت أن ذلك بشرط توفير أنواع الحماية اللازمة المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من النظام، وذلك بعد التنسيق مع إدارة البرنامج.