صندوق إثراء لدعم الأفلام يستعرض فرص التمويل ويبدأ استقبال طلبات الصنّاع
الأشجار النادرة والمُعمرة.. تاريخٌ حي في ذاكرة مصر
وزير الخارجية التركي: سياسة نتنياهو تدعم الفوضى والحرب والإبادة
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2300 شخص
السودان.. العفو الدولية تتهم الدعم السريع بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في الفاشر
ريمونتادا مثيرة.. إنجلترا تُنهي حلم الكونغو الديمقراطية في كأس العالم
الدكتورة آمنة كاشقري تبرز دور الذكاء الاصطناعي المسؤول في دعم التشخيص الطبي
حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنًا من الغرق أثناء ممارسة السباحة
رسميًا.. فتح التقديم على النقل الداخلي عبر نظام نور
نائب أمير مكة المكرمة يقدم تعازيه لذوي شهيد طائرة أرامكو عبدالله الزلفي
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.