إخماد حريق في مصفاة نفط بجنوب روسيا بعد 3 أيام من اندلاعه
دي فانس: المحادثات مع إيران تسير بشكل جيد
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وميونخ وبودابست ضمن وجهات صيف 2026
نيابةً عن أمير مكة المكرمة.. محافظ جدة يشهد حفل “فرح جدة 2026”
سعود بن فرحان يناقش مع المري إطلاق مبادرة “إكسبو صديق للتوحد”
الخطوط الجوية الكويتية تحدد موعد انطلاق رحلاتها إلى دمشق
ترامب يدشن طائرته الرئاسية الجديدة خلال افتتاح متحف روزفلت
الرئيس اللبناني يدعو المعترضين على الاتفاق الإطاري مع إسرائيل إلى تقديم البديل
بلجيكا: حريق في مبنى سكني يودي بحياة 6 أشخاص
عبدالعزيز بن سعود يستقبل وزير الداخلية وزير مكافحة المخدرات بجمهورية باكستان
نشرت الجريدة الرسمية – أم القرى – في عددها الصادر اليوم قرار وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم (1 /1071) وتاريخ 15 /02 /1446هـ بشأن تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات.
وتضمن القرار الموافقة على تعديل المادة التاسعة والعشرين من اللائحة المنظمة لنشاط النقل الدولي للركاب بالحافلات لتكون بالنص الآتي: «يحق لكل ذي مصلحة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعار المخالف بالمخالفة الاعتراض أمام الهيئة، ويحق له التظلم من قرار الهيئة أمام المحكمة الإدارية خلال (60) يوماً من تاريخ الإشعار بالقرار».
ويسري هذا التعديل ويعد نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي هذا القرار ما يتعارض معه من قرارات سابقة.