في قبضة الأمن.. 3 مقيمات يروّجن الشبو المخدر برابغ
قطار الرياض: استئناف الخدمة بمحطتي المطار بعد توقف مؤقت
ضبط وافد يمارس المهنة الصحية دون ترخيص
المالية تصدر البيان التمهيدي للميزانية.. الإيرادات 1.147 مليار ريال والنفقات 1.313 مليار
نيابة عن الملك سلمان.. ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول المعينين لدى المملكة
إغلاق جسر الملك فهد بالأحساء 4 أيام وتحديد مسارات بديلة
قفز من النافذة.. وفاة غامضة لسفير جنوب إفريقيا في فرنسا
الجوازات تُصدِّر 25,492 قرارًا إداريًا بحق مخالفين للأنظمة
مجلس الوزراء: السعودية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة لتحقيق اتفاق شامل لوقف الحرب في غزة
توضيح من الزكاة والضريبة والدخل بشأن ضريبة التصرفات العقارية
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة مستثمرٍ بمخالفة الفقرة (ب) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وفرضت عليه غرامة مالية قدرها 3.25 مليون ريال، وسجنه لمدة تسعين يوماً.
ووفقاً للجنة الاستئناف، فإن القرار القطعي قد صدر بإدانة ساري بن إبراهيم بن عبدالكريم المعيوف لقيامه بصفته عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي – سابقاً – للشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) باستعمال أموال الشركة الوطنية للتسويق الزراعي (ثمار) ضد مصالحها لتحقيق أغراض شخصية ومحاباة إحدى الشركات التي له مصلحة فيها، وذلك من خلال تحويل مبالغ مالية إلى الحساب البنكي العائد لإحدى المؤسسات -التي يرتبط المدان بعلاقة صداقة وتجارة بمالكها- دون وجود مستندات أو فواتير مؤيدة لتلك الحوالات، وقيام هذه المؤسسة بتحويل جزء من تلك المبالغ التي تردها إلى إحدى الشركات التي للمدان مصلحة فيها دون وجود ما يبرر تلك الحوالات البنكية.
وجاء قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد المدان.
وأكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية والأنظمة التي تختص الهيئة بتطبيقها، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفة محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بدعوى فردية أو جماعية ضد المدان للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفة، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، وذلك على الرابط التالي (رابط تقديم شكوى)، علماً أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية ستعلن للعموم في موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفة التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.