انخفاض مخزونات النفط في أمريكا وارتفاع البنزين
البيت الأبيض: ترامب يدرس شراء جرينلاند والخيار العسكري مطروح
إعلان أسماء الفائزين بأفرع جائزة الملك فيصل لعام 2026م
الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو
مدني تبوك ينقذ 9 أشخاص إثر حريق بشقة سكنية
“هينك لاتيغان” يخطف صدارة ترتيب فئة السيارات برالي داكار 2026
سلمان للإغاثة يوزّع 13.600 سلة غذائية للأسر المتضررة في وادي وصحراء حضرموت
الفلبين تجلي 3 آلاف قروي بعد سلسلة انفجارات بركانية
السعودية تواصل التفوق.. حققت ثاني أعلى نسبة نمو من حيث الحمولة الطنية
سعر الذهب يتراجع عالميًا
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.