ترامب: هجوم فنزويلا لم يره العالم منذ الحرب العالمية الثانية
700 ألف طالب وطالبة بتعليم الشرقية يبدؤون اختبارات الفصل الدراسي الأول غدًا
قمر الذئب يزين سماء السعودية
مصر تدعو إلى التهدئة ودعم مسار السلام في اليمن
المنتدى السعودي للإعلام 2026.. الصناعة الإعلامية قوة ناعمة وفرص استثمارية
ضبط مواطن مخالف لارتكابه مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
إدارة الطيران الأمريكية تغلق المجال الجوي للكاريبي
“البيئة” تدعو لتعزيز سلوكيات الرفق بالحيوانات والاعتناء بها أثناء الأمطار والأجواء الباردة
من خبز المقشوش إلى ظلال النخيل.. هكذا يستقبل قصر العيشان زواره في سكاكا
المنافذ الجمركية تسجل 969 حالة ضبط خلال أسبوع
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الثلاثاء، أن صاحب العمل ملزم بتحمل تكاليف علاج المستفيد من الضمان في الفترة التي تنقضي بين تاريخ استحقاق العلاج وتاريخ الاشتراك.
وأضاف المجلس، أن ذلك يأتي بحسب ما نصَّت عليه المادة العاشرة من نظام الضمان بشأن حقوق الموظف.
وتابع الضمان الصحي بشأن تكاليف العلاج حال انتهاء التأمين، أن المجلس غير مختصٍ بالنظر في مطالبة التعويض؛ لأنه ليس جهة اختصاصٍ قضائي تنظر في قضايا التعويض.
كذلك أوضح مجلس الضمان الصحي، أن صاحب العمل غير ملزم بالتأمين على الزائرين، إذ تطبق عليهم شروط وأحكام وثيقة تأمين الزائر.
جاء ذلك في رده على سؤال أحد رواد منصة “إكس” يقول “إذا كان عقد الموظف في القطاع الخاص عازبًا فهل يشمل التأمين أفراد الأسرة الزائرة”.
وكان مجلس الضمان الصحي، أكد في وقت سابق، أن عدم دخول المملكة هو الحالة الوحيدة التي يحق خلالها إلغاء وثيقة التأمين على الزائر، بعد سريانها.
وأضاف أنه لا يحق للزائر المؤمن له إلغاء الوثيقة متى ما بدأ سريانها، إلا في حالة عدم دخوله إلى المملكة.