المغرب يتصدر إنتاج السيارات في شمال أفريقيا
65% من الألمان يؤيدون حظر تصدير أسلحة لإسرائيل
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
الرسوم الجمركية الأمريكية تدفع صادرات اليابان لأكبر تراجع في 4 سنوات
سبب رفع الرسوم الجمركية على هواتف أيفون في مصر
وظائف شاغرة في مجموعة عيادات ديافيرم
وظائف شاغرة بـ شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة لدى كاتريون للتموين في 3 مدن
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
وظائف شاغرة في مستشفى قوى الأمن
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 5051 الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار بان تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ.
ونص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
واشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: هنا.