“ريف السعودية” يدعم قصة نجاح مزرعة نموذجية للورد الطائفي
الصحة العالمية تحذر: المستلزمات الطبية ستنفد في بعض مستشفيات لبنان خلال أيام
ليبيا تعلن عن 3 اكتشافات جديدة للنفط والغاز شمالي وجنوب البلاد
مسئول لبناني: ندعو لوقف مؤقت لإطلاق النار لإتاحة المجال للمحادثات مع الاحتلال
هيئة الأدب والنشر والترجمة تفتح التسجيل في معتزلات الكتابة وإقامات الكتّاب
الكويت: نتعامل حاليًا مع هجمات من مسيرات اخترقت أجواء البلاد استهدفت بعض المنشآت الحيوية
توقف العمليات التشغيلية في عدد من منشآت الطاقة في المملكة نتيجة استهدافات مؤخرًا
الدفاع المدني: تجنبوا السياحة أو الإبحار أثناء التقلبات البحرية
سعر الذهب يرتفع بأكثر من 1%
فيصل بن فرحان يبحث المستجدات بالمنطقة والأحداث في لبنان مع نظيره الأمريكي
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 5051 الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار بان تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ.
ونص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
واشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: هنا.