البلديات والإسكان تجهّز 28 مركزًا بلديًا في المشاعر لخدمة الحجاج
انقلاب شاحنة يودي بحياة 15 شخصًا في بنغلاديش
الرئيس اللبناني: الجيش سيبقى الضامن الوحيد للأمن الوطني والسيادة الإقليمية
الجبال البركانية.. معالم لافتة بالمشهد الطبيعي في تربة
ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.1%
كروز أزول بطلًا للدوري المكسيكي بعد تغلبه على بوماس أونام
الصين تصدر إنذارًا أحمر لمواجهة الفيضانات بمقاطعتي آنهوي وهوبي
وزارة السياحة تطلق خدمة التسكين الذكي للحجاج
المركز الإحصائي الخليجي: دول مجلس التعاون تواصل ترسيخ مكانتها قوة اقتصادية وتنموية عالميًا
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
نشرت جريدة أم القرى في عددها رقم 5051 الصادر اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على نظام ضريبة التصرفات العقارية.
ويتكون النظام من 20 مادة فيما سيبدأ العمل به بعد 180 يومًا من تاريخ نشره.
وتضمن القرار بان تكون الجهة القضائية المختصة المنصوص عليها في المادة (السابعة عشرة) من النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- هي اللجان الابتدائية والاستئنافية، التي نص عليها نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ.
ونص القرار على قيام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد: (الثالثة والسبعين، والرابعة والسبعين، والخامسة والسبعين) من نظام ضريبة الدخل -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 15 /1 /1425هـ- على المستحقات الضريبية للهيئة وفقاً لأحكام النظام المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار.
واشتمل القرار على منح ذوو الشأن ممن قاموا بإجراء أي تصرف عقاري غير موثق قبل تاريخ سريان ضريبة التصرفات العقارية في 14 /2 /1442هـ، مهلة مدتها (سنة) هجرية من تاريخ نفاذ النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- لتصحيح أوضاعهم وتوثيق التصرفات العقارية التي أجروها وفقاً للأحكام النظامية ذات الصلة، على أن يتم إثبات تاريخ التصرف العقاري أمام الجهة المختصة.
ويتفق كل من: وزير العدل، ورئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، على ضوابط تنفيذ هذه الفقرة، وعليهما الرفع عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه.
ويمكن الاطلاع على تفاصيل القرار من خلال الرابط التالي: هنا.