الخارجية الفلسطينية: لن يكون للكيان المحتل أي سيادة على الضفة والقدس وغزة
أمر ملكي.. تعيين الشيخ صالح الفوزان مفتيًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء
مديرة متحف اللوفر تقرّ بنقص كاميرات المراقبة خلال السرقة
السعودية تدين مخططات إسرائيل لشرعنة وفرض السيادة على الضفة الغربية ومستوطنة استعمارية
العدل الدولية تلزم إسرائيل بدعم جهود الأمم المتحدة والأونروا في غزة
ضبط وافد لممارسته أفعالاً تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
محافظة القدس تحذّر من انهيار أجزاء من المسجد الأقصى جراء حفريات الاحتلال
التأمينات الاجتماعية تنظم النسخة الثانية من سباق تقدير للمتقاعدين
وصول الطائرة الإغاثية السعودية الـ70 لإغاثة الشعب الفلسطيني بقطاع غزة
النصر يفوز على جوا الهندي بدوري أبطال آسيا 2
حثت وزارة التجارة, المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24 / 11 / 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال)، 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).