عبور 7 شاحنات إغاثية سعودية جديدة إلى قطاع غزة
المياه تُنجز المرحلة الثالثة من خط الصرف الصحي الرئيسي بحي عكاظ في الرياض
وصايا من شؤون الحرمين لزوار المسجد الحرام
أرباح مرسيدس-بنز تهبط بأكثر من النصف في 6 أشهر
حقنة ثورية تنهي معاناة فقدان السمع نهائيًا
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
ترقب قرار الفيدرالي الأميركي اليوم بشأن الفائدة
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم عبر أبشر
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وغبار على 4 مناطق
وصول أمواج تسونامي إلى اليابان
قالت وزارة التجارة: إنه يمكن تعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد من خلال منصة المركز السعودي للأعمال بعدة خطوات.
وأوضحت وزارة التجارة عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس أن الخطوات كما يلي:
-الدخول الى المركز السعودي للأعمال.
-الخدمات الإلكترونية.
-تعديل عقد التأسيس / نظام أساس.
-تعبئة البيانات ورفع الطلب.
وفي وقت سابق، حثت وزارة التجارة المديرين في الشركات أو رئيس مجلس إدارتها بالالتزام بإيداع قوائمها المالية وفقًا لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتجنب العقوبات المباشرة التي نص عليها القرار الوزاري بتاريخ 24/ 11/ 1445هـ على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية.
وأوضحت أن نظام الشركات نص في المادة (17) على “وجوب إعداد قوائم مالية للشركة في نهاية كل سنة مالية وفق المعايير المحاسبية المعتمدة في المملكة وإيداعها خلال (6) أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية”.
ونص القرار الوزاري على إيقاع عقوبة مباشرة على كل من أخلّ بإيداع القوائم المالية وفقاً لأحكام نظام الشركات ولائحته التنفيذية، وتكون الغرامة وفقًا للآتي: المخالفون في جميع أشكال الشركات (عدا الشركة المساهمة غير المدرجة)، 8 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 4 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين أو أكثر التي رأس مالها يقل عن (500 ألف ريال)، 12 ألف ريال على المخالف في الشركة ذات المدير الواحد التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، 6 آلاف ريال على المخالف في الشركة ذات المديرين وأكثر التي يبلغ رأس مالها إلى (500 ألف ريال) أو أكثر، المخالفون في الشركة المساهمة غير المدرجة، 15 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة أقل من (5 ملايين ريال)، 20 ألف ريال على المخالف إذا كان رأس مال الشركة (5 ملايين ريال) فأكثر.
ونص القرار على أنه في حال تكرار مخالفة عدم إيداع القوائم المالية خلال المدة النظامية للسنة المالية اللاحقة لقرار المخالفة السابق مكتسب القطعية، فيتم زيادة الغرامة بنسبة (50%).