زلزال بقوة 6,3 درجات يضرب شمال أفغانستان
ارتفاع مبكر في إصابات الإنفلونزا الموسمية والصحة توضح الأسباب
تحديث جدول السداد ضروري لتفادي انقطاع الدعم السكني
سلمان للإغاثة يوزّع 1.640 سلة غذائية في النيل الأبيض بالسودان
أحداث سماوية لافتة وتنوع في الظواهر الفلكية خلال نوفمبر
إيجار تحدد مهلة التنفيذ والإخلاء للمستأجرين بعد انتهاء العقود
برشلونة يفوز على إلتشي بثلاثية
خطوات تقديم طلب الإعفاء من غرامات التأخير عبر تطبيق GOSI
فيصل بن فرحان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من روبيو
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعرضت واسطتهما البحرية للانقلاب في عرض البحر
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.