نائب أمير مكة المكرمة يقدم التعازي لأسرة الصيرفي
المركزي الروسي يُخَفِّض سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة
سريلانكا تفرض حظرا على استيراد السلع المنتجة في ظل العمل القسري
قوات الاحتلال تتوغل في محيط الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة السوري
أمانة المدينة المنورة تطرح فرصًا استثمارية في المرافق العامة والخدمات اللوجستية
ضباب الباحة يرسم لوحة طبيعية على قمم الجبال
الشرطة البريطانية: الاشتباه في تعرض الوزيرة السابقة آن ويديكومب لهجوم قبل العثور جثتها
استئناف حركة القطارات بين هامبورج وهانوفر
قتلى في هجوم روسي بقنابل إنزلاقية على مدينة سومي الأوكرانية
حرس الحدود يختتم المعرض التوعوي بالسلامة البحرية بمنطقة المدينة المنورة
شهّرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم بنجلاديشي ارتكبا جريمة التستر في نشاط إصلاح وصيانة أجهزة التبريد والتكييف في مدينة الرياض.
وضبطت الوزارة أدلة مادية تؤكد تمكين المواطن للمقيم من مزاولة النشاط التجاري عبر مؤسسته الخاصة دون حصول المقيم على رخصة مستثمر أجنبي، وزيادة التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع مهنته “مندوب مبيعات” وتحويل الأموال الناتجة عن نشاطه غير المشروع خارج المملكة.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالرياض تضمن التشهير بهما وفرض غرامة مالية قدرها 45 ألف ريال، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية نشاطـ المنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، والمنع من مزاولة النشاط محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.