عمارة مكة المكرمة.. هوية أصيلة مستمدة من الإرث التاريخي للعاصمة المقدسة
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
خطوات الاستعلام عن معلومات المركبة المحجوزة إلكترونيًا عبر أبشر
القبض على مخالف لترويجه الإمفيتامين في جازان
الأمن العام يحصل على شهادتي الاعتماد الدولي في أنظمة المراقبة وأمن المعلومات
رئاسة الشؤون الدينية تطلق الخطة التشغيلية لموسم حج 1446هـ بـ 120 مبادرة إثرائية
ضبط 2052 مركبة مخالفة متوقفة في أماكن ذوي الإعاقة
وظائف شاغرة بـ شركة كروز السعودية
وظائف شاغرة لدى سيف للخدمات الأمنية
وظائف شاغرة في رتال للتطوير العمراني
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.