تعليم الباحة يعتمد التوقيت الزمني لدوام المدارس خلال شهر رمضان
احذروا خطورة الميلامين.. يتسرب للمواد الغذائية وقد يسبّب السرطان
الصين تلغي الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
روسيا: مستعدون لمناقشة فكرة إدارة خارجية مؤقتة لـ أوكرانيا
استشهاد 7 فلسطينيين بقصف إسرائيلي على جباليا وخان يونس بقطاع غزة
تعليم جازان يعلن التوقيت الزمني لليوم الدراسي خلال رمضان
طقس الأحد.. ضباب ورياح نشطة وانخفاض الحرارة على عدة مناطق
النصر يفوز على الفتح بثنائية ويواصل الضغط على الهلال
بدء تشغيل الإشارات الذكية لتحسين حركة المرور في بريدة
النجمة يحقق أول انتصار له على الخلود في دوري روشن
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.