أبوظبي: قتيلان و3 جرحى جراء سقوط شظايا صاروخ باليستي في شارع سويحان
أمطار غزيرة وتساقط للبرد على الشرقية حتى التاسعة مساء
الدولار يتراجع وسط توتر الأسواق وتراجع توقعات الفائدة
الحكومة المكسيكية تزيل 128 طنًا من النفط الخام عقب تسرب نفطي
أمطار غزيرة على المدينة المنورة ولقطات توثق الحالة
وظائف شاغرة لدى فروع شركة PARSONS
وظائف شاغرة بفروع مجموعة العليان
وظائف شاغرة في شركة البحر الأحمر
وظائف شاغرة لدى مستشفى قوى الأمن
الذهب مستقر مع ترقب مؤشرات التهدئة في الشرق الأوسط
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.