ترامب: إيران هزمت عسكريا بشكل كامل خلال الحرب
أمانة الرياض تهيئ 12 موقعًا في العاصمة وأكثر من 52 موقعًا لمتابعة كأس العالم 2026
الضباب يزين مرتفعات الباحة ويعزز جاذبيتها خلال موسم الصيف
لماذا تم اختيار منتجع بورغنستوك في سويسرا لاستضافة المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟
هولندا يقسو على السويد بخماسية في كأس العالم
“قصور الطين” في الحدود الشمالية.. شواهد تاريخية تروي عقودًا من الصمود والاستدامة
أتلانتا.. مدينة الأولمبياد التي تستقبل الأخضر مجددًا بعد 30 عامًا
جامعة نجران تعلن توفر وظائف أكاديمية لحملة الماجستير
المديفر يستعرض فرص تعزيز الشراكة السعودية الفرنسية في التعدين
أستراليا ترصد سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.