نزوح 85 ألف شخص من شرق الكونغو إلى بوروندي
الرئاسة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بتحرك جاد لوقف التوسع الاستيطاني
لقطات توثق هطول أمطار الخير على الجوف
الهلال الأحمر بعسير يرفع الجاهزية للتقلبات الجوية
الأخضر الأولمبي يفوز على العراق ويتوج بكأس الخليج
“إدارة الدين” يقفل طرح ديسمبر 2025م بمبلغ 7.016 مليارات ريال
الهلال الأحمر بالشمالية يرفع الجاهزية تحسبًا للتقلبات الجوية
أكثر من 236 مليون عملية نقاط بيع في المملكة بقيمة 13 مليار ريال
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الثنائية مع نظيره الماليزي
انضمام الرياض لشبكة اليونسكو لمدن التعلُم العالمية تأكيد لدورها في بناء مجتمع معرفي يتفاعل مع المستقبل
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.