أكثر من 26 مليار ريال فائض الميزان التجاري السعودي
ضبط مواطن ارتكب مخالفة التخييم في محمية الملك عبدالعزيز الملكية
زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.