القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
ترامب لولي العهد: سنستمر في خدمة بلدكم العظيم بأفضل صورة ممكنة
ترامب يغادر قصر اليمامة بعد القمة السعودية الأمريكية وولي العهد في مقدمة مودعيه
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11532.27 نقطة
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.