لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
أقر معالي النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، مما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
وقد صدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: “تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين (الشبو) من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف. ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو”.
ويأتي هذا القرار طبقًا للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على “يحدد النائب العام- بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية”.
وفي سياق آخر من الجهود المبذولة لمكافحة المخدرات، ما نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، والتي تمنح لمتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية فرصة العلاج دون مساءلة قانونية، وذلك بعدم إقامة الدعوى بحق متعاطيها أو مستعملها أو مدمنها؛ إذا تقدم بنفسه أو أحد أقاربه قاصدًا علاجه، مشروطًا ذلك بتسليم ما بحوزته من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها.