أستراليا ترصد سلالة شديدة العدوى من فيروس إنفلونزا الطيور
من الرواتب إلى الكهرباء.. دعم سعودي متواصل يساند الاقتصاد اليمني
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تؤسس لأدب الرحلات العالمي في الجزيرة العربية والمملكة
الموارد البشرية تنشر نتائج استطلاع لائحة قواعد المظهر والسلوك
تركي الفيصل: نريد سَلاماً تاماً خالصاً من حولنا وفي أرجاء المعمورة
سفير المملكة لدى لبنان يدشن عملية استئناف الصادرات اللبنانية للأسواق السعودية
ملعب أتلانتا.. تحفة معمارية تحتضن مواجهة السعودية وإسبانيا في كأس العالم 2026
إسرائيل تعلن وقف هجماتها على لبنان
رياح نشطة على العاصمة المقدسة
أمطار ورياح شديدة السرعة على منطقة الباحة
شهرت وزارة التجارة بمواطن سعودي ومقيم سوري الجنسية صدر ضدهما حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في نشاط الديكورات وتجهيز المعارض بمدينة الرياض.
وثبت تورط المواطن في التستر على المقيم من خلال تمكينه من مزاولة نشاط تجاري دون الحصول على رخصة استثمار أجنبي، وتمكينه من العمل لحسابه الخاص وتحصيل إيرادات النشاط غير المشروع وتحويل الأموال خارج المملكة.
وضبط بحوزة المتستر عليه عقد عمل مشروع وسندات صرف موقعة منه، وبطاقات الحسابات البنكية العائدة للمؤسسة، وهو ما يؤكد منحه أدوات التصرف في المنشأة بشكل مطلق وتصرفه تصرف المالك.
ونشرت الوزارة الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض متضمنًا التشهير وفرض غرامة مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب والمنع من مزاولة النشاط التجاري محل المخالفة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل.
يُذكر أن نظام مكافحة التستر نص على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.