الخارجية الفرنسية: سنواصل مع السعودية حشد الدول للاعتراف بفلسطين
خطوات تقديم شكوى ضد مكتب استقدام عمالة
مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية للنازحين من السويداء إلى درعا
أجواء الباحة الممطرة والضبابية ترسم مشهدًا سياحيًا ساحرًا
24 فرقة إسعافية تباشر عملها داخل الحرم المكي ليوم الجمعة
القبض على مواطن لترويجه 54 كيلو حشيش وأقراصًا مخدرة في جدة
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف شاغرة لدى الرقيب التجارية
وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة BAE SYSTEMS
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.