الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار شهادة الوفاة إلكترونيًا
القبض على 11 إثيوبيا لتهريبهم 220 كجم من القات المخدر بجازان
منصة قبول تتيح التقديم على الفرص المتبقية في الجامعات الأهلية
التجارة: استدعاء 260 شاحنة مرسيدس من طراز أكتروس
شركة القدية للاستثمار تُطلق “مسار اللعب” لتطوير الكفاءات
روسيا تتهم أوكرانيا باستهداف محطة زابوريجيا النووية
هيئة التراث تسجل 1,173 موقعًا أثريًا جديدًا في السجل الوطني للآثار
أمانة نجران: تنفيذ 21 ألف جولة رقابية صحية خلال يوليو الماضي
تقويم التعليم تتيح التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية 2026
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر بذكرى استقلال بلاده
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.