إنجاز طبي جديد.. نجاح عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا بعد 6 ساعات
فولكس فاغن تخطط لتسريح 50 ألف موظف حتى 2030
الصناعة والثروة المعدنية تعالج 1,098 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال أبريل 2026
911 بوزارة الداخلية.. أكثر من 210 ملايين اتصال تعزز مفهوم الأمن الاستباقي وتقدم الخدمة الطارئة
جامعة الشمالية تفتح باب القبول في برامج الدراسات العليا
ترامب: منتقدو الاتفاق مع إيران أغبياء أو حاسدون
#يهمك_تعرف | شروط تحمل الدولة لضريبة 5% للمسكن الأول عبر برنامج سكني
وقاء: خلو السعودية رسميًا من التهاب الشرايين الفيروسي في الخيول
#يهمك_تعرف | توكلنا: عرض النتائج الدراسية يتم عبر بيانات وزارة التعليم والتحديث عبرها
#يهمك_تعرف | إيجار توضح ضوابط الإخلاء والتجديد التلقائي للعقود السكنية
رصدت وزارة العدل تصريحًا في إحدى وسائل الإعلام لأحد المحامين المرخصين تضمّن معلومات مضللة، وذلك في سياق حديثه عن عقوبة منع الوقوف أمام المنازل.
وتوضح الوزارة، أن ما ورد في التصريح لا يستند إلى أي أساس قانوني، ذلك أن المادة الخامسة من نظام حماية المرافق العامة– المستند عليها في التصريح– لا صلة لها بما أشير إليه، وأن محل تنظيم الأحكام المتصلة بالحقوق- ومنها حق الارتفاق-؛ هو نظام المعاملات المدنية.
وتؤكد الوزارة أنها ستتخذ الإجراءات النظامية بحق المذكور، وإحالته إلى التحقيق؛ استنادًا إلى نظام المحاماة ولائحته التنفيذية، وقواعد السلوك المهني.
كما تدعو الوزارة عموم المحامين إلى الالتزام بالأنظمة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، مؤكدة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أي ممارسات أو سلوكيات مخالفة للأنظمة واللوائح ذات الصلة.