وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
البيت الأبيض: لم نطلب تمديد وقف إطلاق النار مع إيران
القيادة المركزية الأمريكية: 5 آلاف جندي ينفذون مهمة حصار الموانئ الإيرانية
المملكة تعزي حكومة وشعب تركيا في ضحايا حادث المدرسة في كهرمان مرعش
وظائف شاغرة لدى BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف هندسية شاغرة بـ مصفاة سامرف
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، عقوبات بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، وذلك وفق التالي:
أولاً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من يضبط مؤديًا أو محاولًا أداء الحج دون تصريح.
2 ـ من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانيًا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 ـ من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 ـ كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
3 ـ كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثًا: ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات.
رابعًا: الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه.