ميدان الهجن بنجران يُعلن نتائج سباق سنّ “اللقايا فما فوق”
الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 20 موقعًا حول المملكة
أتربة مثارة على القطاع التهامي بمنطقة الباحة
حرائق غابات تجتاح 250 ألف فدان في واشنطن وإجلاء السكان
ولي العهد لـ الرئيس الأمريكي: يجب تغليب لغة الحوار لخفض التصعيد في المنطقة
مصرع 8 أشخاص وإصابة 13 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة في الهند
تعليم عسير يطلق اليوم النسخة الثانية من برنامج المستكشف الصغير
أرباح “لوبريف” تقفز 199% إلى 195.8 مليون دولار بالربع الثاني
الكايت سيرف.. رياضة بحرية تعزز سياحة المغامرات على سواحل المملكة
هجوم سيبراني يستهدف أنظمة المياه في ولاية ميشيجان الأمريكية
نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر اليوم الجمعة، قرار رقم (158) وتاريخ 1447/02/25هـ، والخاص بتعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المرور.
وجاء نص القرار كالتالي:
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 87682 وتاريخ 1446/11/28هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقـم 204228 وتاريخ 1446/8/4هـ، في شأن دراسة إيقاع عقوبة الترحيل في حال ارتكاب السائقين الأجانب مخالفات مرورية تعرض السلامة العامة للخطر.
وبعد الاطلاع على نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ.
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (3319) وتاريخ 1446/10/10هـ، المعدة في هيئـة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (52-46/43/د) وتاريخ 1446/10/29هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (32/323) وتاريخ 1446/11/23هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (519) وتاريخ 1447/1/15هـ.
يقرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام المرور، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/85) وتاريخ 1428/10/26هـ، لتكون بالنص الآتي:
1- على الإدارة المختصة عند ارتكاب المخالفة التي تعرض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، إيقاع الغرامة على المخالف بحدها الأعلى، وفي حال ارتكابها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها فيحال المخالف إلى المحكمة المختصة -وفقاً للإجراءات النظامية- للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه بما لا يتجاوز سنة، ما لم ترَ المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة للمخالفة في المرة الثانية. وتحدد اللائحة المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
2- لوزارة الداخلية إذا صدر حكم نهائي بإدانة غير السعودي بارتكاب أي من المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، إبعاده عن المملكة ومنعه من دخولها، وفقاً لضوابط تضعها الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية، ووزارة العدل، والنيابة العامة. وتحدد اللائحة الفئات المستثناة من تطبيق هذه الفقرة».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
تعديل المادة الرابعة والسبعين من نظام المرورhttps://t.co/AN2O3ZBqpt#جريدة_أم_القرى
— جريدة أم القرى (@uqnnews) September 5, 2025